الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يكن لعمتك ابن ولا أب ولا جد فإن أباك يرث من أخته ( عمتك ) إذا كان شقيقا لها أو أخا من الأب ما تبقى بعد أخذ ابنتها النصف، فإذا توفيت عمتك ولم تترك زوجا ولا أحدا ممن مضى ذكرهم ولم تترك إلا بنتا واحدة فلبنتها النصف ولأخيها ( أبيك ) الباقي تعصيبا ، إلا أنه يشترط أيضا لأخيها إذا كان أخا لها من الأب عدم وجود أخ شقيق .
وننبه السائل إلى أمرين :
الأول : أن ابنت عمتك ترث نصف جميع مال أمها سواء في ذلك ما كان تحت يدها أو في حوزة غيرها كأخيها والدك أو غيره .
ثانيا : أن موضوع التركات شائك ولا يكتفي فيه بمجرد فتوى أرسلت عن طريق الشبكة العنكبوتية، بل لا بد من رفعها إلى المحكمة الشرعية أو مشافهة أهل العلم بها فقد يوجد وارث لم يذكره السائل لا يعلم أنه وارث ونحو ذلك .
والله أعلم .