الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن خال الزوج وعم الزوج أجنبيان عن الزوجة (زوجة ابن الأخت، أو زوجة ابن الأخ) لا يجوز لها أن تكشف وجهها أمام أي منهما، كبر سنهما أو صغر، ما لم تكن هناك محرمية بين الزوجة وأي منهما: من رضاع، أو نسب، أو مصاهرة، تمنع حل زواجها من أحدهما، فعندئذ يجوز لها كشف وجهها عند من ثبت بينها وبينه المحرمية كسائر المحارم، وقد سبق بيان حدود عورة المرأة مع محارمها من الرجال في الفتوى برقم 599
والله أعلم.