الجواب: مادام الطلاق طلقة واحدة ليس قبلها طلقتان فلك مراجعتها وجماعها مراجعة، ولكن الأفضل أن تكون لك نية عند الجماع نية المراجعة.
المقصود أنه يكفي المراجعة والحمد لله وهي زوجتك الآن ولو أشهدت على المراجعة لكان أفضل وأحسن، وإذا نوى الإنسان المراجعة في جماعه كان ذلك كافيًا والحمد لله، هي زوجتك ومضى عليها طلقة وبقي له طلقتان، أما إن كان مضى لها طلقتان فهذه تكون الثالثة ما تصلح. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
(المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز)