عنوان الفتوى: تصرف المرء فيما وهب له ببيع أو غيره

2006-07-11 00:00:00
أرسلت في دورة خارجية منذ فترة وأعطينا فيها لكوننا مهندسي كمبيوتر (جهاز كمبيوتر نقال) لكل فرد من طرف الشركة التي تدربنا، والآن أفكر في بيعه لعدم حاجتي إليه في العمل، فهل يجوز ذلك، علماً بأن الشركة التي أعمل بها ليس لها أي علم بالموضوع ولدي جهاز آخر قد منحتني إياه أتولى من خلاله تأدية عملي، فأفيدوني أفادكم الله؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت الشركة التي منحتك الجهاز المذكور ملكتك إياه مطلقاً فلك الحق في التصرف فيه كيف شئت بيعاً وهبة وإجارة ونحو ذلك من التصرفات المشروعة، ولا يلزم أن تُعلم شركتك أو أو تستأذن منها في بيعه.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 500
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 516
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 575
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 568
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 533
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2947
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 483
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 492
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 500
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 516
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 575
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 568
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 533
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2947
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 483
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت