الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم في الفتوى رقم:68623، بيان الصفة الكاملة للمسح على الخفين، وقد ذكرنا فيها أيضا أن الواجب هو مسح أعلى الخف فقط، أما أسفله فمسحه مستحب عند كثير من أهل العلم.
وثقب الخف إن كان في غير محل الفرض فلا تأثير له، والمقصود بغير محل الفرض هو ما كان فوق الكعب؛ لا ما يمسح عليه فقط، وإن كان الثقب في محل الفرض ففيه تفصيل لأهل العلم سبق بيانه في الفتوى رقم: 28931.
وقد ذكرنا في هذه الفتوى أن الصحيح جواز المسح على الخف المخرق إذا كان الخرق يسيرا، وبالتالي فصلاتك صحيحة إذا كان خرق الخف يسيرا، وإن كان على الخف حائل سميك بحيث يمنع وصول الماء إليه وكان هذا الحائل في غير محل الفرض فلا يضر وجوده، وإن كان الحائل المذكور في محل المسح الواجب فلا يجزئ مسح الخف في هذه الحالة؛ كما سبق في الفتوى رقم: 56974.
والله تعالى أعلم