المنصوص عليه شرعا أن أقل مدة الحمل ستة أشهر لقوله تعالى {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} الأحقاف 15، ولقوله تعالى {وفصاله فى عامين} لقمان 14، فبقى للحمل ستة أشهر.
ونه إذا تزوج الرجل بامرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ يوم تزوجها لم يثبت نسبه منه، لأن الحمل سابق على النكاح فلا يكون منه.
وفى حادثة السؤال تزوج السائل بزوجته وهى ثيب ثم وضعت حملها بعد زواجه بها بأقل من ستة أشهر، وعلى ذلك فلا يثبت نسب هذا المولود من السائل.
هذا - وأما بحث إلحاق نسب هذا الطفل من مطلقها الأول أو غيره فليس فى السؤال من البيانات ما يساعد على الإجابة عنه.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)