إن المنصوص عليه شرعا فى مذهب الحنفية الذى كان معمولا به قبل صدور القانون رقم 25 لسنة 1929 أن المطلقة بائنا (بينونة صغرى أو كبرى) إذا لم تقر بانقضاء عدتها وولدت ولدا لأقل من سنتين من تاريخ الطلاق يثبت نسبه من مطلقها، أما إذا أقرت بانقضاء عدتها بعد الطلاق فإنه لا يثبت نسبه من مطلقها إلا إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من تاريخ إقرارها بانقضاء العدة، ونص فيه أيضا على أن المطلقة بائنا إذا ثبتت ولادتها بالبينة الشرعية يثبت نسب المولود إذا وضعته فى المدة المذكورة ولو نفاه المطلق لأن المبانة كالأجنبية فلا يثبت اللعان بقذفها - ولما شاع بين الناس فساد الذمم وسوء الخلق، واستغلت هذه الأحكام بالباطل فادعى نسب أولاد غير شرعيين، رأى المشرع بعد أخذ رأى الأطباء فى أقصى مدة الحمل - استصدار المادة 15 من القانون 25 المذكور التى نصت على أن أقصى مدة الحمل هى سنة عدد أيامها 365 يوما، لتشمل جميع الأحوال النادرة ومنع القضاة عند الإنكار من سماع دعوى نسب ولد المطلقة أتت به لأكثر من هذه المدة من وقت الطلاق، بناء على ما لولى الأمر شرعا من الحق فى منع قضاته من سماع بعض الدعاوى التى يشاع فيها التزوير والاحتيال.
ولما كانت السائلة قد ذكرت أنها ولدت مولودها بعد عشرة أشهر من تاريخ الطلاق البائن، ولم تقر بانقضاء العدة، فإنه إذا ثبتت ولادتها ثبت نسب المولود من مطلقها شرعا لولادتها قبل سنتين من وقت الطلاق ولو نفاه الزوج لما ذكرنا.
كما تسمع دعواها قانونا بإثبات نسب المولود من مطلقها، لولادتها قبل مضى 365 يوما من تاريخ الطلاق.
وبهذا علم الجواب عن السؤال.
والله أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)