الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما حصل بين محمد وزينب خلع، والخلع بينونة صغرى، وليس بينونة كبرى، والفرق بين البينونتين: أن الصغرى يمكن للزوج مراجعة الزوجة بعقد جديد ومهر جديد، وأما الكبرى: فلا يحل له نكاحها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة ويطأها، ولا يكفي مجرد العقد بل لا بد من الوطء، كما سبق في الفتوى رقم: 25337.
وهذا الخلع صحيح نافذ، فليس فيه إكراه على محمد حتى يقال أنه غير واقع، وليس عدم الرضى أو عدم الرغبة إكراهاً، فالإكراه المعتبر الذي لا يقع معه الفعل هو ما سبق بيانه في الفتوى رقم: 42393.
وزواج حسين بزينب صحيح إذا لم يختل فيه شرط من شروط النكاح المتقدم بيانها في الفتوى رقم: 49075، وعدم تسجيله في المحكمة لا يؤثر على صحة العقد.
وما دام حسين قد طلق زينب، فلا مانع من عودة زينب لمحمد بعقد جديد ومهر جديد، ولا يشترط دخول حسين بزينب ولا حتى العقد عليها، لكي تعود لمحمد، لأن الخلع كما سبق ليس بينونة كبرى.
والله أعلم.