اطلعنا على هذا السؤال وعلى قسيمة الزواج وعلى الإشهاد الصادر من محكمة مصر الكلية الشرعية فى 12 أغسطس الذى جاء به ما نصه (أشهدا على نفسيهما - محمد جبر فودة وسيدة حسنين عيسوى - وأقرا بأن الولد الصغير المدعو جلال بجر البالغ من العمر ثلاث سنوات ونصف تقريبا الذى فى يدهما الآن هو ابنهما من نسب صحيح زرقا به على فراش الزوجية الصحيحة الثابتة بينهما بمقتضى عقد الزواج الصادر بتاريخ 11 رجب سنة 1348 الموافق 2 ديسمبر سنة 1929) .
ونفيد بأن المنصوص عليه شرعا أن إقرار المرأة ذات الزوج بنسب ولد منها صحيح ومعتبر فيما يلزمها ويلزم المقر له وفيما يلزم غيرهما من الحقوق إذا كان هذا الولد مجهول النسب من غيرهما ويؤلد مثله لمثلهما وصدقها الزوج فى هذا الإقرار وصدقها الولد ايضا إذا كان مميزا وإلا فلا حاجة أن محل هذا ما لم يقم من الأدلة أن القرائن ما يفيد كذب المقرة فى إقرارها وعلى هذا.
إذا كان الولد مجهول النسب ولم يقم من الأدلة أو القرائن ما يفيد كذبها فى إقرارها كان هذا الولد أيضا لها ووارثا لها وحاجبا لأخواتها وأخواتها مطلقا.
فإذا لم يكن لها وارث سوى زوجها وهذا الولد كان لزوجها من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لهذا الابن تعصيبا والله أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)