عنوان الفتوى: حُكمُ تأجير الشهادة لصاحب مصنع

2006-05-15 00:00:00
سبق لي وأن طرحت هذا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز تأجير هذه الشهادة لصاحب المصنع لأن من المعلوم أن الجهة المشرفة على تسيير المصانع لا تشترط مجرد وجود الشهادة دون وجود صاحبها وإشرافه على العمل، وذلك للتأكد من توفر معايير الجودة والسلامة  ، فأي تحايل من المصنع على ذلك هو غش محرم ومخالفة للشرط تحرم الإعانة عليه بتأجير أو غيره ، والأصل في ذلك عموم قوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ { المائدة : 1 } وقوله تعالى :وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ { المائدة : 2 } وقوله صلى الله عليه وسلم من غش فليس مني راوه مسلم ، وقوله صلى الله عليه وسلم :المسلمون عند شروطهم فيما أحل رواه الطبراني ، وراجع الفتوى رقم :44407 .

والله أعلم .

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت