الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما حصل من زوجتك، لا يصل إلى حد الإكراه المعتبر شرعاً والذي يمنع وقوع الطلاق، فالإكراه المعتبر إنما يكون بالتهديد بالحبس الطويل أو الصفع ونحو ذلك، قال في أسنى المطالب شرح روض الطالب: فصل في حد الإكراه: وذكر أن الإكراه يختلف باختلاف الأشخاص والأسباب، وأنه يكون بالتخويف بالحبس الطويل والصفع للمكره ونحو ذلك. انتهى.
أما لمجرد الحرج من الجيران ونحو ذلك، فهذا ليس من الإكراه المعتبر وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 72802.
وحيث إن هذه الطلقة هي الطلقة الثالثة فقد بانت منك المرأة، ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك، وننصح بمراجعة المحكمة الشرعية.
والله أعلم.