الجواب: هذا السؤال مجمل، فإذا كان مراد السائل أنه لا يستمسك البول فإنه يصلي على حسب حاله، ويصلي بماء ما هو بالتيمم، وهكذا إذا أصابه الشلل فصار لا يستمسك بوله بل يخرج فإنه يستنجي إذا دخل الوقت يتوضأ إذا دخل الوقت، مثل المستحاضة إذا دخل الوقت استنجى وتوضأ للصلاة ثم صلى ولو خرج شيء
فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].
لكن يتحفظ بأن يعصب على ذكره شيئًا حتى يخفف عنه النجاسة، كالمستحاضة تجعل في فرجها شيء يسد الدم في وقت الاستحاضة، وهو الدم الذي يجيء معها دائمًا غير الحيض، فهذا والمستحاضة وأشباههم الواجب عليهم أنهم يستعملون ما يخفف الخارج قطن ونحوه ويتوضأ الواحد منهم إذا دخل الوقت يستنجي ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يصلي على حسب حاله، وإذا كان معه ما يمنع الوضوء بأن معه مرض يشق معه الماء فإنه يتيمم، يضرب التراب بيديه أو الجدار الذي فيه تراب يحكه ويضرب التراب ويمسح به وجهه وكفيه، إذا كانت الجدار جدار لبن إذا حكه وفيه غبار ضربه وإلا ضرب الأرض، هذا إذا عجز عن الماء. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
(المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز)