عنوان الفتوى: التطوع بعد العصر لمن جمع تقديما

2006-02-27 00:00:00
أشكركم على الرد على سؤالي رقم 2105300 وأرجو أن أكمله ب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت له أسباب تقدم بيانها في الفتوى رقم : 6846 ، ومن جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم لا يشرع له التطوع بالنافلة المطلقة التي ليست براتبة, ففي الإنصاف للمرداوي وهو حنبلي : لو جمع بين الظهر والعصر في وقت الأول منع من التطوع المطلق بعد الفراغ منهما قاله ابن تميم وابن حمدان وصاحب الفروع والفائق والزركشي . انتهى .

وفي الموسوعة الفقهية : اتفق الفقهاء في الجملة على عدم جواز التنفل بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس ، لقوله صلى الله عليه وسلم : لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس . وتشمل ذلك ما لو صليت العصر في وقت الظهر جمع تقديم كذلك ، كما صرح به فقهاء المذاهب . انتهى .

والله أعلم .

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت