الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان اسم المرأة المذكورة مما يشرع تغييره كأن يكون فيه منافاة لعقيدة الإسلام أو كأن يكون في الاسم تزكية أو يحصل بالاسم تشاؤم ، فلا حرج في تغييره إلى اسم حسن أو مباح، وقد يكون التغيير مستحبا ، وربما كان واجبا على حسب التفصيل في الفتوى رقم: 47312
والله أعلم.