عنوان الفتوى:

2006-02-07 00:00:00
أسألكم الآن بشكل أشمل وأرجو الإجابة بأشمل منها هل يجوز تحرير وقف الجد وقسمته على ذريته الموجودين فقط بحجة أنه للذكور وقراءة بما تيسر أي أنه غير محدد الأجرة وهي القراءة وأن وصايا الوقف أكثرها غير موجودة ولكنه مذكور وقفا في فصل قسمة الإخوة أحدهم جد والدي وهو المعين فيه الوقف وأولاده من بعده وكان الوقف من بعض الثلث من الأجداد ومن غيرهم ثم وقعت قسمة وقف صريح قراءة بحاصل الغلَة قبل أكثر من ثلاثين سنة بين والدي وولدي عمه وهم مؤرثينا وشملت القسمة مواضع أرض غير موجودة وصيا وقفها ولكنها اشتهرت وقفا وذكرت في قسمة والدي بأنها وقف وقد قام قاض سابق كان في الشعبة التجارية في المحكمة العليا اختير من بعض الورثة بإصدار محررة وأسماه حكما بتحرير وقف الجد فأبطلته محكمة الاستئناف والمحكمة العليا ولازال من أحضر هذا القاضي يتمسك بحكمه ويدعي أيضا بأن ما قد تم من بناء مسجد وبيت لقيمه كاف عن بقية وقف الأجداد أرجو توضيح الفتوى الشرعية في كل ذلك مع العلم أن الإناث عشر من ذرية الجد هن أخوات وبنات عم ومنهن المحتاجة وهل الوقف تكفيه الشهره ليبقى وقفا ؟ وجزاكم الله خيرا ورحم الله من ينفق على هذا الموقع. وأفيدكم علما بأن الورثة طلبوا فتواكم الشرعية ليعملوا بها وأن تكون على موقعكم هذا ليتسنى لهم ألرجوع إليها وطباعتها وبارك الله فيكم .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنرجو منك أيها السائل الكريم إيضاح السؤال وبيانه بأسلوب واضح مرتب لا تكرار فيه ، بحيث تذكر الصيغة التي أوقف الجد بها وعلى من أوقف وهل حاز الموقوف عليهم الوقف ، وما هو الموقوف ، ومن هم ورثة الجد بالتفصيل ، ودرجة القرابة ؟ وما هي المحكمة التي حكمت هل هي محكمة شرعية أو قانونية والمكان الذي جرى فيه الحكم ، وغير ذلك ما يعين في وضوح السؤال وتصوره ، لأن أحكام الإرث والوقف والوصية متشعبة فنأمل بيان ذلك. وحسن السؤال نصف الجواب .

والله أعلم .

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت