الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يكن للميتة وارث غير من ذكر في السؤال فإن لابنتها النصف، والباقي لأبناء أخيها إذا كان شقيقا أو لأب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. كما في الصحيحين من حديث ابن عباس.
ونصيب الميتة من تركة أبيها يضم إلى تركتها ويقسم على ورثتها جميعا، ولا تنفرد البنت به دون أبناء الأخ إذا كانوا أبناء أخ شقيق أو لأب كما تقدم.
هذا مع التنبيه إلى أن أمر التركات خطير، ولا يكتفى فيه بمجرد جواب أعد طبقا لسؤال عن بعد، بل لا بد من عرضه على الحاكم الشرعي إن وجد أو المركز الإسلامية والهيئات المعنية بذلك.
والله أعلم.