عنوان الفتوى: العدل في العطية بين الزوجة والأولاد

2006-01-22 00:00:00
هل يحق للزوج أن يشتري لأولاده بيوتا دون والدتهم ( أي زوجته ) أم أنه يجب أن يشتري لها مثلهم ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجب على الرجل أن يعدل بين زوجته وأولاده ، ولكن إن كان موسراً وأعطى زوجته كما أعطى أولاده فهو أمر حسن ، وهو مأجور على ذلك ، وأما العدل بين الأولاد ففي وجوبه واستحبابه خلاف سبق في الفتوى رقم : 6242 ، والفتوى رقم : 68885 ، والراجح لدينا وجوبه كما في الفتوى رقم : 65313 ، والفتوى رقم : 38399 ، وأما العدل بين الزوجات إن كان له أكثر من زوجة فسبق في الفتوى رقم : 70585 ، والفتوى رقم : 11389 .

والله أعلم .

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 500
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 516
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 575
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 566
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 533
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2947
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 483
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 492
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 500
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 516
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 575
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 566
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 533
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2947
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 483
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت