عنوان الفتوى: عاقبة تخلي الرجل عن القوامة

2006-01-15 00:00:00
دوافع طرح

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي يظهر -والله أعلم- أنه ليس في ظاهر هذه العبارة اتهام منك لزوجتك في عرضها ، خاصة وأنك قد قصدت بذلك لفت انتباهها إلى القيام بحقوق زوجها عليها ، وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم : 47755 .

واعلم أن الله تعالى قد جعل القوامة في البيت للرجل ، وأوجب على الزوجة طاعة زوجها وبين عظيم حقه عليها، وراجع في هذا الفتوى رقم : 5705 ، والفتوى رقم : 9623 ، فإذا كان حال زوجتك في التعامل معك على ما ذكرت فقد تخليت عن هذه القوامة ، وفي ذلك من المفاسد ما لا يحصى ، فنوصيك بالجد والحزم وعدم ترك الحبل على الغارب فتنفلت الأمور ويحدث ما لا تحمد عقباه ، ثم إن من الغيره أن تنهاها عن مسايرة الرجال ومحادثتهم على النحو المذكور ، وراجع الفتوى رقم : 56653 .

واعلم أيضاً أن المرأة إذا تعالت على زوجها فهي امرأة ناشز, فينبغي للزوج أن يعاملها كذلك وفقاً للخطوات التي ورد بها الشرع في علاج نشوز المرأة وهي مبينة بالفتوى رقم : 51562 .

والله أعلم .

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت