عنوان الفتوى: حُكمُ من وقف في عرفة وهو جنب

سؤاله الأخير في هذه الحلقة يقول: سماحة الشيخ! رجل أدى فريضة الحج، ويقول: إنه احتلم وهو محرم في منى في أول ليلة نام فيها والتي صبيحتها يوم عرفة، وبقي على إحرامه ووقف يوم عرفة ولم يغتسل؛ نظرًا للبس الإحرام وضيق الوقت، ما هو الحكم في ذلك، وهل حجه صحيح أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. play   max volume  
الجواب: حجه صحيح وقد أخطأ في عدم الغُسل، والمحتلم لا شيء عليه؛ لأنه ليس باختياره، ولكنه أخطأ في تأخير الغُسل، والواجب عليه البدار بالغُسل حتى يصلي الفجر وبقية الصلوات بالطهارة الشرعية، فقد أخطأ في هذا وغلط غلطًا عظيمًا فعليه التوبة إلى الله، وعليه أن يقضي تلك الصلوات. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
(المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت