الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يفهم من مسألتك أن الابنين قد توفيا قبل وفاة أمهما، وعلى هذا الأساس نقول: نصف المال للبنت فرضاً، لقوله تعالى ( وإن كانت واحدة فلها النصف )[ النساء:11] والباقي لأولاد الابنين( البنين والبنات) تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لأولاد البنت. فأصل المسألة من اثنين، للبنت النصف ومقداره واحد، والباقي لأولاد الابنين ولتصحيح المسألة تضرب أصلها في تسعة ، فيكون المجموع ثمانية عشر، للبنت تسعة أسهم، ولكل ابن ابن سهمان ، ولكل بنت ابن سهم واحد .
ونصيب كل وراث من أجرة البيت على قدر نصيبه من أصل التركة، وهو البيت الذي تركته المتوفاة .
ولمعرفة مقدار السهم الواحد يقسم الإيجار على ثمانية عشر فيكون مقدار السهم الواحد (33,33) وحصة كل وراث من الإيجار هي حاصل ضرب عدد أسهمه في مقدار السهم الواحد. والله أعلم.