عنوان الفتوى: حُكمُ العمرة في غير أشهر الحج

يقول: هل العمرة تسقط الفريضة إذا أديت في غير أشهر الحج؟ play   max volume  
الجواب: نعم؛ متى أدى المسلم أو المسلمة العمرة في أي شهر سقطت عنه العمرة الواجبة، فإذا أداها في شعبان أو في جمادى أو في صفر أو في غير ذلك صح ذلك وكفت وسقط بها الواجب، سواءً كان المؤدي امرأة أو رجلاً. نعم..
المقدم: بارك الله فيكم. 
(المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت