الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله عز وجل إن علم أن في رجوعك لهذا الرجل خيراً لك في دينك ودنياك أن يقدر وييسر لك الرجوع إليه، وعليك باستخارته سبحانه في هذا الأمر، وأما بشأن سؤالك فنقول:
إن رجوعك إلى زوجك السابق وطلبك الرجوع إليه ليس فيه ظلم لزوجته، ولا يلزم موافقتها في هذا الأمر، فما دام الزوج قادراً على النفقة والعدل بينك وبينها فله أن يجمع بينكما، ومن المعلوم أنه نادراً ما ترضى المرأة بأن يتزوج عليها زوجها بأخرى، لذلك فلا عبرة برضاها من عدمه، وتقدم في الفتوى رقم: 18444.
وبالنسبة للميل القلبي فلا يؤاخذ عليه الزوج ما دام عادلاً في النفقة والمبيت والحقوق وسبق في الفتوى رقم: 32923.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي في ما أملك، فلا تلمني في ما تملك ولا أملك. رواه أبو داود، وقال: يعني القلب.
واعلمي أن الرجل لا يزال أجنبياً عنك، لا يجوز لك الخلوة به ونحو ذلك حتى يتم عقد الزواج بينكما، وفقك الله لكل خير، وهداك إلى مافيه صلاحك في دينك ودنياك.
والله أعلم.