الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلتعلم الأخت السائلة أنه يشترط فيمن يريد أن يحج عن غيره من الأموات أو العجزة أن يكون قد حج عن نفسه، وانظري الفتوى رقم : 2204 ، والفتوى رقم : 10180 .
وعليه.. فإذا كانت لم تحج عن نفسها فلا تصح نيابتها عن الشخص المذكور، وكذلك إذا أرادت أن يحج عنه شخص آخر غيرها فلا بد أن يكون قد حج عن نفسه أولاً ــ وإلا فلا يصح حجه عن غيره , وعلى الأخت السائلة إذا كانت تستطيع الحج ولم تكن قد أدت حجة الإسلام أن تحج عن نفسها، ولها أن تنيب من يحج عن الميت، ويشترط لجواز سفر المرأة إلى الحج سواء كان عن نفسها أو عن غيرها وجود محرم معها ، أو تكون في رفقة مأمونة .
والله أعلم .