الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت ستتزوج هذه البنت عازماً على الزواج الصحيح ولست متفقاً معها ولا مع وليها أن يكون مؤقتاً، فإنه لا حرج في الزواج إن توفرت عندك شروط جواز التعدد وتم الزواج بشروطه المعتبرة شرعاً، لأن التعدد مباح في الأصل، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 18228، 18444، 1342، 1469، 4955.
والله أعلم.