عنوان الفتوى: لابد من تحديد المدة في عقود الإيجار

2001-01-29 00:00:00
ماحكم العقود غير المحددة الأجل وماذا يفعل شخص أبرم عقدا منذ 25 عاما بهذه الصورة ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:‏
‏ فالظاهر أن السائل الكريم يسأل عن عقد الإجارة:‏
‏ والإجارة عقد على المنافع. وقد اشترط الفقهاء لصحة الإجارة أن تكون المنفعة معلومة . ‏وصرحوا بأن ذلك يكون بأمور منها:
معرفة المدة التي تنتهي فيها الإجارة.‏
ومنهم من أجاز المدة ولو طالت. ومنهم من قيدها بما يغلب على الظن بقاء العين فيها، ‏وهذا يختلف باختلاف العين فإجارة الأرض ليست كإجارة العبد، والدار، والبستان. وما ‏كان من عقود الإجارة خالياً من بيان المدة وجب فسخه، وإنشاء العقد مرة أخرى مع ‏تحديد مدة الإجارة. والله أعلم.‏

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت