عنوان الفتوى: حُكمُ بيع المنحة

2005-09-15 00:00:00
منحت الجمعية السورية للمعلوماتية كل معوق 150 ساعة مجانية على الإنترنت وبعض المعوقين ليس لديه حاسب فهل يجوز له شرعاً بيعها علماً بأنها تساوي تقريباً 70$ وهم يبيعونها بقرابة نصف قيمتها. وشكراً لتعاونكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فينظر في شرط صرف هذه المنحة، فإن كانت تصرف لينتفع بها المعوق في خاصة نفسه بحيث لا يحق له بيعها ولا إجارتها ونحو ذلك، ففي هذه الحالة لا يجوز له بيعها لأنه إنما أبيح له الانتفاع لا المنفعة.

أما إن كانت تصرف له ليفعل فيها ما يشاء بنفسه أو لغيره فله أن يبيعها بأي ثمن يتراضى عليه الطرفان البائع والمشتري.

والمنحة في هذه الحالة تعد هبة، والهبة كما يقول العلماء: تمليك العين بلا عوض، ومعلوم أنه يجوز بيع الهبة والمعاوضة فيها.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 502
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 520
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 576
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 571
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 534
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2951
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 484
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 494
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 502
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 520
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 576
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 571
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 534
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2951
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 484
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت