الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن كان منكم مستحقا لهذا العمل قائما بحقه فله أن يعمل فيه ويأخذ أجرته كاملة سواء تم تعيينه عن طريق حزب أو شخص. وأما مسألة الدوام يوما واحدا في الأسبوع فيحكم فيها العقد المبرم بين الموظف وجهة التوظيف، وينوب عن هذه الجهة شخص مخول مسؤول من قبلها، فإن اتفقا على أن يداوم الموظف يوما أو يومين فلا مانع، ويحق للموظف أخذ الأجرة كاملة ما دام أنه مسلم نفسه لجهة العمل وقابل للعمل في مدة العقد.
وراجع تفصيل هذا في الفتوى رقم: 63047.
والله أعلم.