عنوان الفتوى: لا يجوز التصرف بالمصاحف الموجودة بالمساجد

2001-01-18 00:00:00
نحن في دولة أوروبية ويوجد في المسجد الذي نصلي فيه مصاحف وقف للمسجد كما هو الحال في كل المساجد فهل يجوز إعطاء أيا من هذه المصاحف للذين يحتاجونها بحكم ندرتها في هذه البلاد؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمصاحف التي في المسجد وقف للمسجد، لا يجوز إعطاؤها لأحد مهما كان، كما لا يجوز التصرف فيها ببيع أو هبة، وأما الذين يحتاجون إلى المصاحف فيمكنهم الحصول عليها بالشراء، أو طلبها من المراكز الإسلامية أو غيرها. والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
مذاهب الفقهاء في تأقيت الوقف، وكون الموقوف عليه منقطع الانتهاء، وزكاة المال الموقوف 388
مفهوم الصدقة الجارية وثوابها في الحرم 450
ليس لأحد أن يأخذ من كتب المسجد شيئًا إلا إذا وضعت للتوزيع 394
هل يدخل أولاد الأحفاد في شرط الواقف كون الغلة لأولاده وأولاد أولاده ماتعاقبوا؟ 448
مذاهب الفقهاء في تأقيت الوقف، وكون الموقوف عليه منقطع الانتهاء، وزكاة المال الموقوف 388
هل من حق ناظر الوقف تعيين محاسب ومحامٍ قانوني؟ 370
مفهوم الصدقة الجارية وثوابها في الحرم 450
أحكام من استعار جهازا موقوفا لطلاب في غرفة وسُرِقَ منه 340
ليس لأحد أن يأخذ من كتب المسجد شيئًا إلا إذا وضعت للتوزيع 394
الوقف على بدعة، وما يترتب على إبطاله، والوقف على من يهدي ثواب القراءة للواقف 397
هل يدخل أولاد الأحفاد في شرط الواقف كون الغلة لأولاده وأولاد أولاده ماتعاقبوا؟ 448
هل من حق ناظر الوقف تعيين محاسب ومحامٍ قانوني؟ 370
أحكام من استعار جهازا موقوفا لطلاب في غرفة وسُرِقَ منه 340
الوقف على بدعة، وما يترتب على إبطاله، والوقف على من يهدي ثواب القراءة للواقف 397
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت