عنوان الفتوى:حُكمُ مقابلة الرجل زوجة ابنه بعد طلاقها
هذه رسالة وردتنا من السائل (م. ن. ل) من الرياض، يقول: تزوجت امرأة ومكثت عندي مدة، ثم طلقتها وتزوجت برجل من بعدي، فتسأل: هل يجوز لها أن تقابل والدي بعدما طلقتها وتسلم عليه؟ play max volume
الجواب: لا حرج في ذلك؛ لأن الله قال: وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ [النساء:23]، فهي من حلائل الأبناء وإن طلقها الابن، نعم، فهي محرم لأبيه. نعم. المقدم: يعني: المحرمية بينها وبين أبيه. الشيخ: باقية.. باقية.. نعم. المقدم: باقية وإن طلقها؟ الشيخ: نعم، مثل زوجة أبيه لو طلقها أبوه هي محرم له، الله قال: وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النساء:22]، فإذا طلقها أبوه فهي محرم للأولاد، وكذلك حلائل الأبناء. نعم. المقدم: جزاكم الله خير.