الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما بالنسبة للسؤال الأول، فتقدم لنا فتاوى منها الفتوى رقم: 32593 بينا فيها الخلاف في اشتراط الولي وأن قول الجمهور (أنه لا يصح نكاح المرأة إلا بإذن وليها) هو الراجح لما عليه من أدلة صريحة صحيحة، لا يسوغ شرعاً العدول عنها.
وأما هل يجوز لك أنت أو لغيرك الخروج عن مذهبك لمذهب آخر، فالأصل أنه لا حرج فيه إلا إذا كان لمجرد التشهي أو للأخذ بالرخص فعندئذ لا يجوز، وكذلك إذا تبين له أن القول الذي تريد التقليد فيه مخالف للدليل الشرعي.
وأما بالنسبة للسؤال الثاني، فيلزم لصحة عقد النكاح حضور الولي أو وكيله مجلس العقد، كما في الفتوى رقم: 44492.
وبإمكان الولي إذا لم يستطع أو لم يرد حضور العقد توكيل شخص ليتولى العقد عنه، وعليه فلا تكفي موافقة الولي عن طريق الهاتف.
والله أ‘لم.