عنوان الفتوى: علق طلاق زوجته على تبادل الزيارة بينها وبين أهلها

2005-08-06 00:00:00
حصل اعتداء من أخي زوجتي علي دون أدنى سبب وتعدى علي بالسب والشتم ...الخ وذلك لسوء فهمه وسفاهته فغضبت غضبا شديدا وقلت لزوجتي (وهي خجلة من سلوك أخيها) إن زارك أحد من أهلك أو أنت زرتهم أو قابلتيهم فأنت طالق ، اليوم أراها تتمزق لقطع رحمها وأراني ظلمتها بفعلة وسفاهة أخيها فهل من مخرج أو كفارة؟أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فلا يجوز للمسلم أن يشتم أخاه أو يحقر به وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه الترمذي. وإذا كان هذا محرما بين جميع المسلمين فهو بين من يستحق بعضهم على بعض التكريم والتبجيل أشد. ومن هنا يتبين أن ما قام به أخو زوجتك من أمور تجاهك يعد فعلا محرما وقبيحا تجب عليه منه التوبة، وطلب الصلح منك، وينبغي لك أنت أن تعفو عنه وتصفح فذلك خير لأنه الأقرب إلى التقوى كما قال ربنا جل في علاه: وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى {البقرة: 237}.  ولاشك أن تحميل زوجتك سوء خلق أخيها ومعاقبتها على ذلك بحرمانها من زيارة أهلها أو زيارتهم لها هو أمر غير جيد لمنافاته للعشرة الطيبة التي أمر الله تعالى بها هذا فيما يتعلق في الأمر عموما. أما بخصوص يمين الطلاق التي حلفت على زوجتك فهي تعد من قبيل الطلاق المعلق، وحكمه أنه متى وقع المعلق عليه وقع الطلاق عند جمهور العلماء، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الحالف إذا قصد بما قال مجرد التهديد أو المنع ولم يقصد الطلاق فلا يلزمه إلا كفارة يمين فقط. وراجع الفتوى رقم: 1956. وبناء على قول الجمهور فمتى زار زوجتك أحد من أهلها أو زارتهم هي أو قابلتهم طلقت زوجتك، لكن لا مانع من ردها إلى عصمتك إذا كان ذلك أول طلاق أو ثانيه، وإلا فلا تحل لك إلا بعد زوج لقول الله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ {البقرة: 230}.  وأما على رأي شيخ الإسلام فإن كان التعليق مجرد تهديد فلا يلزمك إلا كفارة يمين. ومحل لزوم اليمين إن كنت تعقل ما تقول أما إن كنت وصلت إلى درجة من الغضب لا تدرك معها ما تقول فلا يلزمك طلاق، وراجع الفتوى رقم:1496. وأخيرا نرشدك إلى التوجه إلى الجهات الشرعية المختصة بالأحوال الشخصية في بلدك لتنظر في مسألتك هذه.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 763
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 783
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12330
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11018
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 690
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 965
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 649
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 623
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 763
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 783
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12330
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11018
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 690
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 965
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 649
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت