عنوان الفتوى: حُكمُ تسمية المسجد بـ(مسجد الضريح)

2005-07-25 00:00:00
في بلادنا مسجد وبجانب المسجد ضريح فسمي هذا المسجد بمسجد الضريح فهل هذا الاسم جائز أم لا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتجوز الصلاة في المسجد المذكور إذا كان القبر خارجه، كما تقدم الفتوى رقم: 29937 والفتوى رقم: 27410

ولا مانع من تسمية ذلك المسجد بمسجد الضريح إذا كان على وجه التمييز له عن غيره، لأن المسجد تجوز إضافته إلى شخص معين على سبيل التعريف كما سبق الفتوى رقم: 30759.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
حكم إغلاق المسجد لحضور صلاة الجنازة في مسجد آخر 301
سبب عدم مشروعية تشغيل القرآن في الميكرفون بين الأذان والإقامة 392
حكم الصلاة في مسجد توجد به ماكينة صراف آلي لبنك ربوي 478
حكم الصلاة في مسجد توجد به ماكينة صراف آلي لبنك ربوي 1535
من لا يستطيع ضبط كيفية الصلاة وحده إلا بمعين يلقنه أقوالها وأفعالها 292
إيقاف السيارات حول سور المسجد 340
لا حرج في قراءة الأذكار في البيت حال اعتياد غلق المسجد بعد خروج الناس 409
صلاة الفجر في مصلى السوق 313
حكم إغلاق المسجد لحضور صلاة الجنازة في مسجد آخر 301
سبب عدم مشروعية تشغيل القرآن في الميكرفون بين الأذان والإقامة 392
حكم الصلاة في مسجد توجد به ماكينة صراف آلي لبنك ربوي 478
حكم الصلاة في مسجد توجد به ماكينة صراف آلي لبنك ربوي 1535
من لا يستطيع ضبط كيفية الصلاة وحده إلا بمعين يلقنه أقوالها وأفعالها 292
إيقاف السيارات حول سور المسجد 340
لا حرج في قراءة الأذكار في البيت حال اعتياد غلق المسجد بعد خروج الناس 409
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت