اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أنه إذا كان كل من الزوجين المذكورين قد رضع من نفيسة المذكورة فى مدة الرضاع وهى سنتان على ما هو الأصح المفتى به لم يحل له التزوج بها شرعا لأنها أخته رضاعا - لكن لا يثبت هذا الرضاع على مذهب الحنفية إلا بإقرار الزوج أو بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول.
فإذا ثبت الرضاع بالإقرار المذكور أو بهذه الشهادة تبين أن عقد الزواج عقد فاسد فيجب عليهما المتاركة بالقول.
فإن لم تحصل هذه المتاركة وثبت هذا الرضاع عند القاضى بما ذكر وجب أن يفرق بينهما.
وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر.
والله تعالى أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)