الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال غير واضح تماماً، ولكن مثل هذه المعاملة مترددة بين القرض الربوي أو الإجارة المنتهيه بالتمليك، فإذا كانت في حقيقتها قرضاً ربوياً كما يقول السائل فالحكم فيها واضح وهو التحريم.
أما إن كانت المعاملة هي ما يعرف بالإجارة المنتهية بالتمليك فهي معاملة يجب أن يتوفر فيها شروط وضوابط لكي تكون جائزه شرعاً، ولا يجوز للمسلم الإقدام عليها إلا إذا انضبطت بالضوابط الشرعية، وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بهذا الخصوص يرجى مراجعته في الفتوى رقم: 6428.
والله أعلم.