عنوان الفتوى: أخذ العمولة مقابل التوسط بين المصرف والمستفيد

2005-06-07 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم لجنة تقوم بإتمام إجراءات الحصول على قروض إسكانية من المصارف الإسلامية علماً بأن أعضاءها ليسوا موظفين لدى المصرف ولا يتقاضون مرتباتهم منه إلا أنهم يقبضون عمولات من المستفيدين من القروض أفتونا يرحمكم الله.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يكن أعضاء هذه اللجنة موظفين لدى المصرف أو الجهة التي يعمل فيها المستفيدون من هذه القروض، فلا حرج في أخذ عمولات مقابل توسطهم بين المستفيد والمصرف وعملهم هذا سمسرة جائزة.

أما إن كانوا موظفين ويقومون بعملهم الواجب في هذه المعاملة، فلا يجوز لهم أخذ عمولات من المستفيدين، وراجع بيان ذلك في الفتوى رقم: 62020، وراجع في ضوابط السمسرة الفتوى رقم: 40139.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت