عنوان الفتوى: لاحرج في رضاعة الزوج من ثدي زوجته أو شرب لبنها

2001-01-21 00:00:00
رضعت من زوجتي هل هذا حلال أم حرام؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن رضاع الكبير لا يحرم، وهذا هو مذهب جمهور العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم، بدليل قوله تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) [البقرة: 233].
ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الرضاعة من المجاعة" رواه البخاري ومسلم.
فالرضاع المحرم هو: ما كان في الحولين قبل الفطام، أما رضاع الكبير فلا يؤثر. وعلى هذا فلو رضع زوج من زوجته، أو شرب من لبنها فإنه لا يصبح ابناً لها من الرضاع، ولا تحرم هي عليه، و مع ذلك فالافضل للزوج أن يبتعد عن هذا الفعل خروجاً من الخلاف وإن كان ضعيفاً. والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت