الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من قال لزوجته، أنت علي حرام أو( تحرمين علي ) ونحو ذلك من الألفاظ وقصد بذلك الطلاق فإنها تطلق عليه قولا واحداً.
وأما إن كان قصد بذلك حرمة عينها، أو لم يقصد شيئاً، فالراجح من كلام أهل العلم أنه تلزمه كفارة ظهار، وهي عتق رقبة فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يمس زوجته فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم: 7438 فنرجو مراجعتها.
والله أعلم.