الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان من شروط (الترانسفير) أن لا يستعمل إلا في يوم معين ووقت معين وبمضي اليوم والوقت المعينان يعد لاغياً، فإنه يلزمك دفع قيمة تذكرة استعمال المواصلات في يوم الجهة إلى الجهة المسؤول عنها، لحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود، وراجع الفتوى رقم: 53129.
والله أعلم.