اطلعنا على السؤال.
والجواب أن المرأة إذا خرجت عن دين الإسلام كانت مرتدة والمرتدة مخاطبة شرعا بأحكام الإسلام ويجب عليها العمل بها ومنها العدة فلا يسقط وجوب الاعتداد عليها بالردة.
وما دامت فى العدة لا يجوز لها أن تتزوج بزوج آخر.
فإن أقدمت على ذلك كان الزواج باطلا شرعا، كما أن زواجها بآخر بعد العدة باطل أيضا ما لم تعد إلى الدين الإسلامى.
ومن هذا يعلم الجواب حيث كان الحال كما ذكر به.
والله تعالى أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)