الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمناداة الزوجة بذلك خلاف الأدب، وانظري الفتوى رقم: 52480 والفتوى رقم: 53419، ولكن لا يقع به تحريم ولا طلاق ولا ظهار وليس عليك كفارة.
والله أعلم.
الوقت الآن
المتبقي للصلاة القادمة