عنوان الفتوى: لا يرث ابن الزنا من الرجل الذي زنا بأمه

1999-10-13 00:00:00
هل يجوز لابن الزنا الذي اعترف به والده شرعا أن يرث من مال أبيه؟ وجزاكم الله عنا كل خير

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:      لا يرث ابن الزنا من الرجل الذي زنى بأمه سواء اعترف الرجل بذلك أم لم يعترف. لأن أبوته له غير معتبرة شرعاً فهي معدومة. والله اعلم

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت