الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا بأس أن توصف المرأة لمن يريد خطبتها، وأن يرى صورتها، وأن ينظر إليها إن تمكن من ذلك، فقد أذن الشرع وندب للخاطب النظر لمن يريد خطبتها وقد تقدم ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 34737، 5814، 46643.
ولا بأس أن يذهب بها إلى بلده، وتعيش معه حيث أراد، بشرط أن يكون ذلك البلد لا تمنع فيه من إقامة شعائر دينها، ولا تأثير لكون هذا الخاطب ليس لديه شهادات علمية، بل ينبغي اختيار الزوج لدينه وخلقه، وغني عن القول أنك تقصد بقولك (على دين وخلق) الدين الإسلامي، إذ لا يجوز زواج المسلمة بغير المسلم.
والله أعلم.