الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما ذكرته له احتمالان:
الاحتمال الأول: أن تكون المعاملة عبارة عن قرض من قبل صديقك لك على أن تسدده أكثر منه بمقدار عشرة بالمئة مثلا وهذا حرام؛ لأن ذلك هو عين الربا.
والاحتمال الثاني: أن تكون المعاملة عبارة عن مرابحة وذلك بأن يشتري صديقك العلف لنفسه ثم إذا قبضه ودخل في ضمانه يبيعه لك بربح عشرة في المئة مثلا، فلا حرج في ذلك، وراجع لمزيد فائدة الفتوى رقم: 56343.
والله أعلم.