ما حكم من تزوَّجا زواجًا صحيحًا مُستوفيًا لكلِّ شروطِ صِحَّة العقد على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة، (نقصد أننا لسنا شيعة) ولكن طرأ حالٌ جديدة فاتَّفقنا على الطَّلاق يقينًا دون أدنى شكٍّ في الاستمرار، (أنا الزَّوج). هل لو استمررت في السَّكن معها لقضاء الإقامة ثم طلَّقتُ بعدها أيكون ذلك عيشةً في الحرام؟ مع العلم أنني قد وضَّحتُ ذلك سابقًا بأنه لم يكن الزَّواج قط من أجل الإقامة، فإن إجراءات الإقامة بدأتها بعد ما يزيد على ثلاث سنوات من الزَّواج. وأريد أن أُكرِّر أنه محال الاستمرار، فلا يجول بخاطرك احتماليَّة الاستمرار من باب الحفاظ على هذه الأسرة، فهذا محال يقينًا.