الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من حقك أن تطالبي بنصيبك من الإيجار حسب نصيبك من تركة أبيك إذا لم تكوني تأخذين شيئاً آخر مقابله، ولا يحق لبعض الورثة أن يستبد بشيء من التركة دون غيره، سواء كان إيجاراً أو غيره إلا برضاهم وطيب من أنفسهم إذا كانوا بالغين رشداء.
وإذا كان الإيجار محسوباً ومقوماً على جميع الورثة، فإنه يحسب عليك أنت وأمك أيضاً، ويقوم عليكما كما يقوم على غيركما، فإن نقص شيء من نصيبكما من التركة رد إليكما.
وإن زادت أجرة السكن على نصيبكما رددتما ما زاد على مستحقه من الورثة، هذا إذا كان السكن مقوماً ومحسوباً، أما إذا كان السكن بالتسامح والتراضي، فلا مانع من ذلك، ولا يحق لك مطالبة الورثة الذين يسكنون البيوت ما دمتم تراضيتم على ذلك .
والله أعلم.