الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أباح الإسلام للرجل أن يتزوج بأربع نسوة إذا قدر على القيام بحقوقهن في العدل والجماع كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 3002، والفتوى رقم: 49322، وليس على المرأة ضرر في ذلك إذا قام الزوج بما يجب عليه. وبالتالي فليس لها أن تمنع زوجها من أن يعدد، وكذلك الحال بالنسبة لأولاد الرجل إذا رغب في ذلك، لكن ينبغي للرجل إذا أراد الزواج وعلم من زوجته السابقة كراهيتها لزواجه من أخرى أن يحاول إقناعها بأسلوب طيب، وإن أضاف إلى ذلك تطييب خاطرها بشيء من المال فذلك حسن حتى تبقى علاقته بها حسنة، هذا فيما يتعلق بالزواج من ثانية.
أما بخصوص امتناع زوجتك من الإنجاب فإنه ينظر فيه، فإن كان لمرض يلحقها عند الحمل فهذا لا حرج عليها في تركه إن شاء الله تعالى، وإن لم يكن لذلك سبب إلا مجرد الاكتفاء بما عندها من الأولاد أو نحو ذلك فلا يسوغ لها ذلك الامتناع عن الحمل. وراجع الفتوى رقم 636.
والله أعلم.