عنوان الفتوى: ما يشترط لوجوب الزكاة في محصول المزرعة

م. ض. جدة – السعودية يقول في سؤاله: لنا مزرعة تأكل الطيور نصف محصولها، فهل تجب الزكاة على النصف الآخر عند بيعه أو ادخاره؟
ج: تجب الزكاة فيما تحصَّل من المزرعة إذا بلغ النصاب، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا بصاع النبي ﷺ إذا كان المزروع فيها مما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار، كالحنطة والشعير والأرز والتمر والعنب والذرة ونحو ذلك. والله ولي التوفيق[1].
--------------------
سؤال من ضمن أسئلة موجهة لسماحته من جريدة (المسلمون)، وقد صدرت الإجابة عنه بتاريخ 2/4/1417هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/73).
(المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت