عنوان الفتوى: حُكمُ نظارات الزينة.

2000-05-09 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيمحكم ارتداء النظارات الشمسية... وبارك الله فيكم.


فلا حرج في لبس النظارات الشمسية إذا لم يكن فيها ذهب أو لم تكن خاصة بالنساء واللابس رجل أو العكس، أو لم تكن من نوع يختص لبسه عادة بقوم لا خلاق لهم، كطوائف المغنين والمتبرجات من عارضات الأزياء والممثلات، أو نحو ذلك.
والله تعالى أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت