الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العمة لا يرثها بنات أخيها لأن ابن الأخ ليس ممن يعصبون أخواتهم وإنما يرثها أبناء الإخوة الذكور بالتعصيب إن لم يكن هناك أصحاب فروض وإلا قدم أصحاب الفروض ثم أخذ أبناء الأخ ما بقي بالتعصيب ويدل لهذا ما في الحديث: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم، وراجع الفتوى رقم: 52551.
والله أعلم.