الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن هذه المرأة يرثها ابن عمها إذا كان ابن عمها ابن عم شقيق أو لأب، وذلك لأنه عاصب بنفسه، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم. فإذا لم يكن في المسألة كما ذكر في السؤال أصحاب فروض، فإن المال يأخذه العاصب ابن العم بالتعصيب. وأما في حالة عدم وجود العاصب فإنه يرد على ذوي الأرحام فيقسم المال بينهم. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: